شغل منصب الأمين العام ببلدية عين السبت منذ تاريخ نشأتها في 1984 إلى غاية : 2012 السيد : العمري بوذراع
عبد الله بن حبيلس من مواليد 1958 حكم 1971 بعرباون ، متحصل على شهادة تقني في الاعلام الآلي سنة 1983 ، شغل منصب محاسب ببلدية بني عزيز سنة 1983 ، ثم رئيس مصلحة المحاسبة ببلدية عين السبت ابتداء من سنة 1986 ، إلى غاية تعيينه مكلفا بمهام الأمين العام لبلدية عين السبت منذ سنة 2013 بعد إحالة السيد العمري بوذراع الأمين العام السابق للبلدية على التقاعد، السيد عبد الله بن حبيلس متزوج و أب لثلاث بنات .
تطرق قانون البلدية الجديد 11-10 المؤرخ في: 22 جوان 2011 لمهام وصلاحيات الأمين العام للبلدية وكيفيات تعيينه وحقوقه و واجباته، وهي كما يلي:
يشكل هذا المرسوم التنفيذي النص التنظيمي الذي تمت الاحالة إليه بموجب المواد 127 ،128 ،129 ،من قانون البلدية 11-10 ،المؤرخ في: 22 جوان 2011 ،وحدد فيه حقوق وواجبات الأمين العام، وتبيان مهامه بالتفصيل، وكيفيات وشروط تعيينه، وذلك كما يلي:
أولا- المرجعية القانونية لنشاط الأمين العام للبلدية :
أولا- المرجعية القانونية لنشاط الأمين العام للبلدية :
بين المرسوم أن الأمين العام للبلدية يخضع إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها بموجب الأمر رقم:06-03 ،المؤرخ في 15 جويلية 2006 ،المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا أحكام هذا المرسوم ،المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية، كما يخضع الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم: 90 -226 ،المؤرخ في: 25 يوليو 1990 ،المحدد لحقوق العمال الذين 11 يمارسون وضائف عليا في الدولة وواجباتهم.
ثانيا- حقوق الأمين العام للبلدية:
ثانيا- حقوق الأمين العام للبلدية:
ركز هذا المرسوم في بدايته على الحقوق لتبيان أهميتها، ودورها في تحفيز الأمين العام للبلدية وهي كما يلي:
- تلزم البلدية بحماية الأمين للبلية من كل الضغوط أو التهديدات أو الاهانات أو الشتم او القذف أو الاعتداء الذي يتعرض له أو عائلته أو ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بمناسبتها أو بحكم صفته ، وتحل محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
- تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام للبلدية اثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها.
- إذا تعرض لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على البلدية أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه، ما لم ينسب إليه خطأ شخصي.
- يجب اعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس البلدي ضده لاسيما:
- إلغاء تفويض بالإمضاء
- العقوبات التأديبية من الدرجة 4
- توقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه
ثالثا - الواجبات :
ثالثا - الواجبات :
كما كلف بالكثير من الواجبات وهي:
- يلزم بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية، و يجب عليه آداء مهامه في اطار احترام القوانين و التنظيمات المعمول بها ، كما يلزم بإعلام الوالي عن طريق رئيس المجلس البلدي بكل نشاطاته ضمن حزب سياسي أو جمعية.
- يجب عليه الدفاع على مصالح الجماعة الاقليمية والمحافظة عليها، و بهذه الصفة و تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي يجب عليه السهر على المحافظة على ممتلكات البلدية وحمايتها وتثمينها.
- التحلي بسيرة وسلوك يناسبان مسؤوليته، واحترام واجب التحفظ.
- أن يكون رهن اشارة البلدية، مقيما بها إلا بترخيص من الوالي
- يمنع عليه تلقي أو قبول هدايا وهبات أو مكافآت أو مزايا أخرى
- لا يمكن ان تكون له علاقات تبعية سلمية مباشرة مع زوجه أو أحد أقاربه إلى غاية الدرجة الثانية
رابعا- المهام والصلاحيات :
رابعا- المهام والصلاحيات :
حدد القانون هيئتين للبلدية، الأولى للمداولة ويمثلها المجلس الشعبي البلدي، والأخرى تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي، وإدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويؤكد القانون في مادته 125 أن للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي وينشطها الأمين العام للبلدية.
يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المهام التالية :
- ضمان تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي
- ضمان متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي
- تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية البلدية
- إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس المنتهية عهدته والرئيس الجديد
- يتلقى التفويض بالإمضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد الإمضاء على آافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات.
- يتولى الأمين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية
- عضو باللجنة البلدية للمناقصات
- ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين لا سيما منها المتعلقة بما يلي :
- متابعة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين
- تنظيم مصلحة الحالة المدنية وسيرها، وحماية العقود والسجلات الخاصة بها والحفاظ عليها
- مسك بطاقية الناخبين وتسييرها
- إحصاء المواطنين، المولودين في البلدية أ والمقيمين بها في تسيير بطاقية الخدمة الوطنية
- النشاط الاجتماعي
- النشاط الثقافي والرياضي
- تسيير الميزانية والمالية
- مسك سجل جرد الأملاك العقارية البلدية وسجل جرد الأملاك المنقولة
- تسيير مستخدمي البلدية
- تنظيم المصالح التقنية البلدية وتسييرها
- أرشيف البلدية
- الشؤون القانونية والمنازعات
مهام الأمين العام للبلدية في اطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي:
في إطار تحضير اجتماعات المجلس الشعبي البلدي يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص بما يلي :
- تحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه.
- وضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغال المجلس و لجانه
- ضمان أمانة جلسات المجلس تحت اشراف رئيس المجلس.
- تعيين الموظف المكلف بتنسيق اشغال دورات المجلس ولجانه.
- ضمان الحفظ الجيد لسجلات المداولات.
مهام الأمين العام للبلدية في متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي:
في إطار متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي يكلف الأمين العام للبلدية على الخصوص بما يلي :
- ارسال مداولات المجلس الشعبي البلدي للسلطة الوصية للرقابة والموافقة عليها
- ضمان نشر مداولات المجلس الشعبي البلدي
- ضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق المداولات المتضمنة الهيكل التنظيمي ومخطط تسيير المستخدمين.
- متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية والمشاريع التي أقرها المجلس الشعبي البلدي.
مهام الأمين العام في اطار تنشيط وتنسيق سير المصالح الادارية والتقنية للبلدية:
في هذا الإطار كلف الأمين العام بما يلي :
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
- ممارسة سلطة التعيين على مستخدمي البلدية بعد تفويض من رئيس المجلس
- اقتراح التعيينات في المناصب العليا ومناصب الشغل المتخصصة في البلدية
- ضمان احترام القوانين في مجال تسيير الموارد البشرية والتسيير المالي والميزاني والصفقات العمومية
- ضمان السير العادي لمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية واتخاذه
- مسك بطاقية الناخبين وتسيير العمليات الانتخابية.
- احصاء الموظفين المولودين بالبلدية أو المقي مين بها في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية
- ضمان تنفيذ اجراءات النظافة والنقاوة العمومية
- ضمان اعلان القرارات البلدية ونشرها
- متابعة قضايا منازعات البلدية
- المشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصة
- ضمان تسيير الارشيف البلدي وحفظه والمحافظة عليه
- تحضير مشروع ميزانية البلدية
- ضمان تنفيذ الميزانية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- ضمان متابعة تسيير ممتلكات البلدية وحفظها وصيانتها
- مسك وتحيين سجل الاملاك العقارية ودفاتر جرد اثاث وعتاد البلدية
- إعداد محضر تسليم واستلام المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد.
خامسا - كيفيات التعيين وشروطه :
خامسا - كيفيات التعيين وشروطه :
أولا- وظيفة الامين العام للبلدية:
حددت وظيفة الأمين العام للبلدية كما يلي :
- وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة.
- منصب عال في البلديات يساوي عدد سكانها أو يقل عن100 ألف نسمة
ثانيا- كيفية تعيين الامين العام:
يعين الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة وبلديات مقر الولاية وبلديات ولاية الجزائر بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية والجماعات الاقليمية، وتنهى مهامهم بنفس الشكل ، و في باقي البلديات يعيين الأمين العام للبلدية بقرار من الوالي باقتراح من رئيس المجلس البلدي وتنهى مهامهم بالشكل نفسه.
ثالثا – شروط التعيين:
- يعين الامين العام لبلديات عدد سكانها 20 ألف نسمة فأقل، من بين:
الموظفين المرسمين برتبة متصرف اقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الاقليمية أو رتبة معادلة لها مع 3 سنوات خدمة فعلية بصفة موظف
الموظفين المرسمين برتبة متصرف اقليمي ، مهندس دولة للإدارة الاقليمية أو رتبة معادلة لها مع 5 سنوات خدمة فعلية بصفة موظف
- يعين الامين العام لبلديات عدد سكانها من 20.001 نسمة إلى 50.000،من بين:
الموظفين المرسمين برتبة متصرف اقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الاقليمية أو رتبة معادلة لها مع 3 سنوات خدمة فعلية بصفة موظف.
الموظفين المرسمين برتبة متصرف اقليمي ، مهندس دولة للإدارة الاقليمية أو رتبة معادلة لها مع 6 سنوات خدمة فعلية بصفة موظف
- يعين الامين العام لبلديات عدد سكانها من 50.001 نسمة إلى 100.000 ،من بين:
الموظفين المرسمين برتبة متصرف اقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الاقليمية أو رتبة معادلة لها مع 3 سنوات خدمة فعلية بصفة موظف
الموظفين المرسمين برتبة متصرف اقليمي ، مهندس دولة للإدارة الاقليمية أو رتبة معادلة لها مع 7 سنوات خدمة فعلية بصفة موظف
- يمكن استثنائيا و لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر المرسوم (15 ديسمبر2016 ) ، يمكن تعيين :
الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل، والأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 20.001 إلى 50.000 نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها والذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف إقليمي ، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.