أخبار عاجلة
ترقيم المركبات :


مكتب ترقيم المركبات

يتكفل بملفات ترقيم المركبات و إنجـاز البطاقـات الرماديـة ، كما يقوم بإنجاز بطاقات المراقبة للسيارات التي تباع من الولاية إلى ولايات أخرى و بإنجاز البطاقات الرمادية بعد حصوله على شهادات التأكيد من الولايات التي قدمت منها السيارات المباعة إلى الولاية مقر سكن الشاري.

البطاقة الرمادية :

البطاقة الرمادية :

تعتبر بطاقة هوية للمركبة ، هي بطاقة صفراء اللون تحتوي على جميع مواصفات المركبة و مالكها 

بطاقة تسجيل المركبات
  • تم توسيع عملية إصدار بطاقات تسجيل المركبات على مستوى بلديات الوطن في إطار تقريب الإدارة من المواطن ولتخفيف الملفات والإجراءات الإدارية ابتداء من ديسمير 2015 ، بناءا على التعليمة الوزارية المتعلقة بذلك
  • تم ربط جميع البلديات بالتطبيقة الوطنية لتسجيل المركبات الخاصة بتأكيد المواصفات التقنية للمركبات .
  • يتم تسليم بطاقة تسجيل المركبات وبطاقة المراقبة للمواطنين في الحين، إذ تم توسيع التفويض بالإمضاء للسادة الأمناء العامين للبلديات و المكلفين بتسيير فروع مكاتب بطاقة تسجيل المركبات تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 2787 المؤرخة في 14/09/2016 ، في نفس السياق و في إطار إجراءات إصلاح الخدمة العمومية وتخفيف الملفات الإدارية تم حذف فاتورة شراء المركبة من وثائق المكونة لملفات بيع المركبات عن طريق الامتياز و المركبات المستوردة ، وكذا إلغاء التصديق على استمارة المعلومات الخاصة بالمركبة .
  • لضمان نجاح هذه الإجراءات الجديدة على مستوى البلديات و بغرض تنمية وتكوين الموظفين المعينين على مستوى مكاتب تنقل السيارات على مستوى البلديات تم تنظيم ملتقيات وأيام دراسية على مستوى الولايات والدوائر لشرح طريقة سير التطبيقة المحلية والوطنية لتسجيل المركبات و أيضا الجانب النظري المتعلق بدراسة الملفات والوثائق المطلوبة لتكوينها .
الإجراءات الإدارية :

1- عملية نقل ملكية المركبة : ( البيع )

1- عملية نقل ملكية المركبة : ( البيع )

تتم بالاكتتاب بين الطرفين الشاري و البائع و يلزم حضور البائع إجباريا و لا يقتضي حضور الشاري

  • يجب إحضار بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر لكل منهما
  • يتم ملئ استمارة البيع و المصادقة عليها بعد توقيع و إمضاء البائع ، هذه الاستمارة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالبائع و الشاري ( الميلاد ، مكان الميلاد ، العنوان …إلخ ) كما تحتوي على مواصفات المركبة المراد بيعها )
  • يتم تسجيل هذا البيع في سجل خاص بعملية البيع يحتوي على مواصفات المركبة و كذا اسم و لقب الشاري و البائع و عنوانهما.
  • يتم شطب البطاقة و تسجيل عبارة ” بيعت إلى الشاري الجديد ” كما يتم تسجيل تاريخ البيع على البطاقة و كذا الرقم الترتيبي المدون في السجل

2- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة للمركبات الواردة من داخل الولاية : ( إعادة الترقيم بنفس الولاية ) :

2- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة للمركبات الواردة من داخل الولاية : ( إعادة الترقيم بنفس الولاية ) :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. نسخة من عقد البيع لا تتجاوز مدة صلاحيته شهر
  3. نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة
  4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  5. بطاقةالإقامة
  6. طابع جبائي تحدد قيمته على حسب نوع المركبة
  7. قسيمة جبائية مسلمة من طرف قباضة الضرائب بالنسبة للمركبات التي يقل سنة صنعها 5 سنوات بالنسبة للسيارات السياحية و 8 سنوات بالنسبة للحافلات و الشاحنات الصغيرة و الشاحنات الكبيرة ( إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم )
  8. الوكالة بالنسبة للمكتتبين بالوكالة
  9. العقد التأسيسي بالنسبة للشركات

3- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة للمركبات الواردة من خارج الولاية ( ترقيم جديد ) :

3- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة للمركبات الواردة من خارج الولاية ( ترقيم جديد ) :

يودع نفس الملف بالنسبة للمركبات الواردة من داخل الولاية مع إضافة بطاقة المراقبة.

4- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة جديدة مستوردة من الخارج :

4- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة جديدة مستوردة من الخارج :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. البطاقة الرمادية المؤقتة
  3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف الصانع أو الوكيل
  4. شهادة البيع من طرف صاحب الامتياز
  5. شهادة الجمركة (النموذج 486)
  6. محضر قبول بصفة انفرادية يسلم من طرف مهندس المناجم
  7. قسيمة جبائية مسلمة من طرف مصالح الجمارك
  8. محضر العبور مسلم من طرف مصالح الجمارك
  9. بطاقة الإقامة
  10. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  11. رسم الطابع الجبائي

5- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة جديدة محلية :

5- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة جديدة محلية :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. بطاقة ترقيم مؤقتة
  3. شهادة المطابقة مسلمة من طرف مصالح السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة
  4. شهادة البيع من طرف صاحب الامتياز
  5. بطاقة الإقامة
  6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  7. رسم الطابع الجبائي

6- ملف طلب ترقيم المركبات في حالة ضياع أو إتلاف بطاقة ترقيم المركبات و كذا طلب نسخة ثانية :

6- ملف طلب ترقيم المركبات في حالة ضياع أو إتلاف بطاقة ترقيم المركبات و كذا طلب نسخة ثانية :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. تصريح بالسرقة أو الضياع يسلم من طرف مصالح الأمن المختصة و هذا بناء على الطلب الذي يقدمه المعني لمصالح البلدية أو الدائرة للحصول على استمارة معلومات خاصة بالوثيقة الضائعة.
  3. تصريح شرفي بالإتلاف مصادق عليه
  4. بطاقة الإقامة
  5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  6. رسم الطابع الجبائي

 

7- ملف طلب ترقيم المركبات في حالة تغيير إقامة المالك :

7- ملف طلب ترقيم المركبات في حالة تغيير إقامة المالك :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. بطاقة مراقبة محولة بسبب تغيير الإقامة إذا تعلق الأمر بتحويل المركبة من ولاية إلى أخرى
  3. بطاقة رمادية غير مشطبة تحمل عبارة تحويل إقامة
  4. بطاقة الإقامة
  5. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  6. رسم الطابع الجبائي

 

8- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة توفي مالكها :

8- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة توفي مالكها :

  1.  استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. بناء على الورثة يتم تقديم ( فريضة ) تستخرج من طرف موثق
  3. وكالة معدة بعقد توثيقي لفائدة أحد الورثة
  4. بطاقة مراقبة في حالة تحويل المركبة من ولاية لأخرى
  5. قسيمة جبائية مسلمة من طرف قباضة الضرائب بالنسبة للمركبات التي يقل سنة صنعها 5 سنوات بالنسبة للسيارات السياحية و 8 سنوات بالنسبة للحافلات و الشاحنات الصغيرة و الشاحنات الكبيرة ( إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم )
  6. بطاقة الإقامة
  7. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  8. رسم الطابع الجبائي

 

9- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبات مقتناة في إطار دعم من الدولة :

9- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبات مقتناة في إطار دعم من الدولة :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. شهادة المطابقة
  3. شهادة البيع من طرف صاحب الامتياز
  4. قرار منح الاستفادة من المزايا يسلم من الجهاز الذي قدم الدعم
  5. طلب تسجيل الرهن من طرف الجهاز الذي قدم الدعم
  6. طلب تسجيل الرهن من طرف البنك المتعامل معه
  7. وثيقة Franchiste ( عدم التنازل ) تسلم من طرف مصلحة مفتشية الضرائب تقتضي بعدم البيع لمدة 5 سنوات
  8. بطاقة الإقامة
  9. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  10. رسم الطابع الجبائي

 

10- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبات مقتناة في حالة البيع بقرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة :

10- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبات مقتناة في حالة البيع بقرار من العدالة عن طريق محافظ البيع بالمزايدة :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. بطاقة ترقيم مشطبة
  3. الحكم القضائي النهائي القاضي ببيع المركبة
  4. وثيقة مسلمة من طرف محافظ البيع بالمزايدة يصرح فيها ببيع المركبة
  5. بطاقة مراقبة في حالة تحويل المركبة من ولاية لأخرى
  6. قسيمة جبائية مسلمة من طرف قباضة الضرائب بالنسبة للمركبات التي يقل سنة صنعها 5 سنوات بالنسبة للسيارات السياحية و 8 سنوات بالنسبة للحافلات و الشاحنات الصغيرة و الشاحنات الكبيرة ( إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم )
  7. بطاقة الإقامة
  8. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  9. رسم الطابع الجبائي

 

11- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة أدخلت عليها تغييرات في أحد المواصفات :

11- ملف طلب ترقيم المركبات بالنسبة لمركبة أدخلت عليها تغييرات في أحد المواصفات :

  1. استمارة طلب بطاقة ترقيم المركبات مسلمة من طرف مكتب ترقيم المركبات بالبلدية
  2. بطاقة الترقيم مشطبة أو غير مشطبة
  3. محضر قبول بصفة انفرادية مسلم من طرف مهندس المناجم
  4. بطاقة مراقبة في حالة تحويل المركبة من ولاية لأخرى
  5. قسيمة جبائية مسلمة من طرف قباضة الضرائب بالنسبة للمركبات التي يقل سنة صنعها 5 سنوات بالنسبة للسيارات السياحية و 8 سنوات بالنسبة للحافلات و الشاحنات الصغيرة و الشاحنات الكبيرة ( إيصال رسم المعاملة للمركبات الخاضعة للرسم )
  6. بطاقة الإقامة
  7. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر
  8. رسم الطابع الجبائي

12- استخراج بطاقة المراقبة :

12- استخراج بطاقة المراقبة :

  1. استمارة تسلم من مكتب ترقيم المركبات بالبلدية خاصة بتحويل بطاقة المراقبة
  2. نسخة طبق الأصل من عقد البيع
  3. نسخة طبق الأصل من البطاقة الرمادية
  4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو جواز السفر

ملاحظة هامة

 

على المواطن تقديم هذه الوثائق في ملفات طلب ترقيم المركبات و هذا حسب كل حالة  ، و في جميع الملفات يجب أن :

  • لا تتجاوز مدة صلاحية بطاقة المراقبة أكثر من ثلاث (03) أشهر
  • لا تتجاوز مدة صلاحية عقد البيع شهر واحد ، و في حالة تجاوز المدة لشهر تسدد قسيمة على مستوى مصلحة قباضة الضرائب و المقدرة بـ : 2500 دج .