مكانة البلدية في الهرم المؤسساتي :
مكانة البلدية في الهرم المؤسساتي :
نص الدستور الجزائري في المادة 51 منه على ” أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية ” كما جاء في نص المادة 51 منه ” يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ” فالبلدية و الولاية هما الهيئتان الإقليميتان اللتان تمثلان نظام اللامركزية في الجزائر مع اعتبار البلدية هي الجماعة القاعدية ، إذ تشكل البلدية الخلية الأولى و الأساسية للجماعات الإقليمية نضرا للدور الهم الذي تلعبه كموقع احتكاك
بين الإدارة والمواطن ، كما أنها تمثل النواة الأساسية للتنمية المحلية و الإطار المؤسساتي للممارسة الديمقراطية المحلية .
تعريف البلدية كمرفق عمومي:
تعريف البلدية كمرفق عمومي:
عرفها قنون البلدية رقم 11-10 المؤرخ في 22/07/2011 المتعلق بالبلدية ” البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب القانون “
- الجماعة : دلالة على الروابط الموجودة بين سكانها .
- الإقليمية : لها إقليم جغرافي محدد تشرف عليه ، وله حدود معينة ، ومساحة معينة ، و في هذا الإطار نصت المادة 6 من قانون البلدية على أن ” للبلدية اسم و إقليم و مقر رئيسي “.
- القاعدية : باعتبارها قاعدة التنظيم الإداري اللامركزي .
- الشخصية المعنوية : باعتبارها شخصية اعتبارية .
- الذمة المالية المستقلة : نتيجة لتمتعها بالشخصية المعنوية .
- تحدث بموجب قانون : تجسيدا لأحكام المادة 122 من الدستور التي تحدد اختصاص السلطة التشريعية بصدد التقسيم الإقليمي للبلاد ، ويقدر عدد البلديات على مستوى التراب الوطني حسب القانون 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984 المتعلق التنظيم لإقليم البلاد بـ / 1541 بلدية .
هيئات البلدية و هياكلها :
هيئات البلدية و هياكلها :
وفقا لأحكام المادة 15 من قانون البلدية ، فإن البلدية تتوفر على :
- هيئة مداولة وهي المجلس الشعبي البلدي
- هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي
- إدارة ينشطها الأمين العم للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي
1/ النظام القانوني للمنتخب ( المواد من 33 إلى 80 من قانون البلدية ) :
1/ النظام القانوني للمنتخب ( المواد من 33 إلى 80 من قانون البلدية ) :
2 / سير المجلس الشعبي البلدي:
2 / سير المجلس الشعبي البلدي:
3/ نظام المداولات :
3/ نظام المداولات :
اختصاصات المجلس الشعبي البلدي :
اختصاصات المجلس الشعبي البلدي :
يتولى المجلس الشعبي البلدي إدارة الشؤون العامة للبلدية من خلال مداولاته في مختلف الميادين المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم البلدية ، و يساهم بصفة خاصة إلى جانب الدولة في إدارة و تهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والأمن و كذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين و تحسينه .
عموما، يمكن تقسيم اختصاصات المجلس الشعبي البلدي إلى اختصاصات تقليدية و اختصاصات اقتصادية و اجتماعية.
1/ التعيين ، الاستقالة ، التخلي عن المنصب:
1/ التعيين ، الاستقالة ، التخلي عن المنصب:
2/ صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :
2/ صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :
3/ قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
3/ قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
- تنفيذ مداولات المجلس.
- الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الخاضعة لإشرافه وسلطته بمقتضى القوانين
- إعلام المواطنين بالقوانين والتنظيمات والتذكير بتطبيقها.
- تفويض إمضائه
2- تسجل القرارات في السجل البلدي حسب تاريخ إصدارها .
3- ترسل القرارات خلال الثماني و الأربعين ساعة إلى الوالي و يتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور كما تدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية .
4- تنشر القرارات المتضمنة أحكاما عامة ، أما القرارات الفردية فتبلغ للمعنيين بإشعار فردي بأي وسيلة قانونية .
5- تصبح القرارات المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي ، وفي حالة الاستعجال يمكن تنفيذها فورا بعد إعلام الوالي بذلك .
4/ مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي :
4/ مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي :
- وفقا لأحكام المادة 145 من قانون البلدية فان كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا و يحدث ضررا في حق المواطن و البلدية أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
و تجدر الإشارة هنا أنه و طبقا لأحكام المادة 144 من. ق. ب فإن المشرع أقرفي جانب المسؤولية المدنية للبلدية و تحملها للتعويضات عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو البلدية و مستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، إلا أنه حرص على إلزام البلدية برفع دعوى الرجوع ضد هؤلاء الأفراد متى تبين ارتكابهم لخطأ شخصي ، كما في حالة قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي التي لا تأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا مما يحدث ضررا للغير .
- منح القانون رقم 90-20 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل، المادة 26 منه رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية الآمر بالصرف الرئيسي بتأهيله لتنفيذ عمليات الالتزام والتصفية و الأمر بالصرف في إطار انجاز النفقات و الإيرادات العمومية لحساب البلدية، و بهذا الصدد تتقرر مسؤوليته المدنية و الجزائية ، إذ أنه ووفقا لأحكام المادتين31 و 32 من القانون رقم 90-20 فان الآمرين بالصرف مسؤولين عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولين على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها وهم مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية ، هذا و توجب المادة 63 منه أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العمومين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم كما تؤكده كذلك أحكام المادة 162 من قانون البلدية بالنص على أن يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس على مسك و تحيين سجل الأملاك العقارية و سجل جرد الأملاك المنقولة .
- و بصفته ضابطا للحالة المدنية تتقرر مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب المواد من 26 إلى 28 من الأمر 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المعدل و المتمم ، إذ :
- يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم و مراقبة النائب العام .
- يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليهاإلا إذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه – فيما وجدوا.
- يترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في الموضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف .
- خول القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض السلطة من خلال النص في المادة 70 من. ق. ب على إمكانية تفويض إمضائه لصالح نوابه في حدود المهام الموكلة لهم أو لصالح المندوب البلدي طبا لنص المادة 135من. ق. ب ، و كذا تفويض إمضائه للامين العام للبلدية قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات طبقا لنص المادة 129 من. ق. ب، كما يمكن تفويض إمضائه بصفته ضابط الحالة المدنية للنواب أو للمندوبين أو الموظفين البلديين على ضوء نص المادة 02 من الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية و طبقا للحالات المقررة قانونا بنص المادة 87 ق ب ، و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الآمر بالصرف إمكانية تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطته مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له طبقا لأحكام المادة 29 من قانون المحاسبة العمومية ، إلا أنه يتعين الانتباه إلى أن التفويض يقتصر على السلطة و لا يشمل المسؤولية حيث يظل رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولا مسؤولية كاملة أمام القانون عن العمل الذي يقوم به النائب أو المندوب أو الأمين العام أو كل موظف بلدي تلقى تفويضا بالإمضاء باسمه و في حدود الصلاحيات المخولة له .
- و بصفة عامة فان رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول شخصيا عن الأخطاء الشخصية المرتكبة بصدد آداء مهامه وفقا للصلاحيات المخولة له قانونا إذ تتعدد بين المسؤولية المدنية بتحمله التبعات المالية أو الجزائية بتوقيع العقوبات المقررة حسب الحالة ، فضلا عن المسؤولية السياسية أمام المواطنين .