أخبار عاجلة
الرئيسية » المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي

البلديــــــــــة

 

مكانة البلدية في الهرم المؤسساتي :

مكانة البلدية في الهرم المؤسساتي :

نص الدستور الجزائري في المادة 51 منه على ” أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية، البلدية هي الجماعة القاعدية ” كما جاء في نص المادة 51 منه ” يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ” فالبلدية و الولاية هما الهيئتان الإقليميتان اللتان تمثلان نظام اللامركزية في الجزائر مع اعتبار البلدية هي الجماعة القاعدية ، إذ تشكل البلدية الخلية الأولى و الأساسية للجماعات الإقليمية نضرا للدور الهم الذي تلعبه كموقع احتكاك
بين الإدارة والمواطن ، كما أنها تمثل النواة الأساسية للتنمية المحلية و الإطار المؤسساتي للممارسة الديمقراطية المحلية .

تعريف البلدية كمرفق عمومي:

تعريف البلدية كمرفق عمومي:

عرفها قنون البلدية رقم  11-10 المؤرخ في 22/07/2011 المتعلق بالبلدية البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب القانون

  • الجماعة : دلالة على الروابط الموجودة بين سكانها .
  • الإقليمية : لها إقليم جغرافي محدد تشرف عليه ، وله حدود معينة ، ومساحة معينة ، و في هذا الإطار نصت المادة 6 من قانون البلدية على أن للبلدية اسم و إقليم و مقر رئيسي “.
  • القاعدية : باعتبارها قاعدة التنظيم الإداري اللامركزي .
  • الشخصية المعنوية : باعتبارها شخصية اعتبارية .
  • الذمة المالية المستقلة : نتيجة لتمتعها بالشخصية المعنوية .
  • تحدث بموجب قانون : تجسيدا لأحكام المادة 122 من الدستور التي تحدد اختصاص السلطة التشريعية بصدد التقسيم الإقليمي للبلاد ، ويقدر عدد البلديات على مستوى التراب الوطني حسب القانون 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984 المتعلق التنظيم لإقليم البلاد بـ / 1541  بلدية .

هيئات البلدية و هياكلها :

هيئات البلدية و هياكلها :

وفقا لأحكام المادة 15 من قانون البلدية ، فإن البلدية تتوفر على :

  • هيئة مداولة وهي المجلس الشعبي البلدي
  • هيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي
  • إدارة ينشطها الأمين العم للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي

 

المجلس الشعبي البلدي

 

1/ النظام القانوني للمنتخب ( المواد من 33 إلى 80 من قانون البلدية ) :

1/ النظام القانوني للمنتخب ( المواد من 33 إلى 80 من قانون البلدية ) :

أ / العضوية في المجلس الشعبي البلدي

ينتخب المجلس الشعبي البلدي وفقا لأحكام المادة 65 من القانون العضوي للانتخابات رقم 10/16  المؤرخ في 25 أوت 2016  لمدة خمس (05) سنوات بطريق الاقتراع النسبي على القائمة.

وفي حالة وفاة عضو منتخب أو الاستقالة أو الإقصاء آو حصول مانع قانوني فانه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير و يتخذ الوالي قرار الاستخلاف في أجل لا يتجوز شهرا واحدا طبقا لنص المادة 41 من قانون البلدية 10-11 المؤرخ في 22 جويلية  2011.

ب / الاستقالة التلقائية :

تأكيدا على ضرورة تفرغ المنتخب لأشغال دورات المجلس الشعبي البلدي استحدث المشرع آلية الاستقالة التلقائية أي الاستقالة الآلية نتيجة التغيب غير المبرر إذ نصت المادة 45 من قانون البلدية على انه : يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة .

في حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا .

يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي البلدي بعد سماع المنتخب المعني، ويخطر الوالي بذالك”.

و بناءا عليه تتقرر الاستقالة التلقائية وفقا للاتي:

  • التغيب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة (أي التغيب أربع دورات عادية فأكثر)
  • تثبيت الغياب في محضر الجلسة ، و المداولات .
  • جلسة سماع ، إذ بناءا على غياب المنتخب تحدد جلسة سماع مع تبليغ المعني للحضور
  • يعلن غياب المنتخب بمداولة و يخطر الوالي بذلك .
ج / أوجه الرقابة الإدارية على أعضاء المجلس الشعبي البلدي :

يخضع أعضاء المجلس الشعبي البلدي لرقابة إدارية تمرس عليهم من طرف الجهة الوصية ممثلة في الوالي و تشمل التوقيف والإقصاء:

أ / التوقيف : ( المادة 83 ق ب ) .

يقصد بالتوقيف تجميد العضوية في المجلس الشعبي البلدي بصورة مؤقتة بقرار صادر عن الوالي و ذلك في حالة وجود متابعة قضائية ضد العضو المنتخب بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو بسبب كون المنتخب محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة ،و يستمر التوقيف إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي ، على أنه في حالة البراءة يستأنف المنتخب تلقائيا و فوريا ممارسة مهامه الانتخابية .

ب / الإقصاء : ( المادة 88 ق ب ) .

يقصد بالإقصاء إسقاط العضوية نتيجة إدانة جزائية ، إذ يقصى بقوة القانون من المجلس كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ، و يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار .

2 / سير المجلس الشعبي البلدي:

2 / سير المجلس الشعبي البلدي:

أ / - دورات المجلس .
  • الدورات العادية :

يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين (2) و لا تتعدى مدة الدورة ) 5( أيام أي بمجموع ست ) 6  ( دورات عادية في السنة.

  • الدورات غير العادية :

يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي ، عند الحاجة لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأحداث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام و لا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها .

ب / - الاستدعاءات .

يحدد الاستدعاء التاريخ و الساعة و جدول أعمال الدورة ، و لا يمكن إجراء أي تعديل فيه بعد إرساله و قبل عرضه على المجلس عند افتتاح الدورة .

ترسل الاستدعاءات من طرف الرئيس، تدون بسجل مداولات البلدية و تسلم لكل عضو بمقر سكناه مقابل وصل تسليم قبل 10 أيام كاملة من تاريخ افتتاح الدورة ، و لا تقل عن يوم واحد كامل في حالة الاستعجال

ج / - الوكالة للتصويت .

يمكن لكل عضو حصل له مانع حال دون حضوره أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها طبقا للنموذج الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 17/03/2013 المتضمن النظام النموذجي للمجلس الشعبي البلدي و ذلك أمام كل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات ، واستثناءا و في حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية .

كما أنه يمكن لكل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها .

لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكالات الأصلية ، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني ، ويجب التذكير أنه لا يمكن نفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ، ولا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة .

يشار للوكالات في محضر الجلسة و يحتفظ بها في سجل المداولات .

د / - لجان المجلس الشعبي البلدي .

في سبيل ممارسة المجلس الشعبي البلدي لاختصاصاته ، نص قانون البلدية على تشكيل لجان دائمة مع إمكانية تشكيل لجان خاصة وفقا للاتي :

اللجان الدائمة للبلدية :

يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه لجان دائمة يتراوح عددها من إلى ثلاث ) 3( إلى ست ) 6(  لجان بحسب التعداد السكاني للبلدية ، و تتعلق هذه اللجان لا سيما بالمسائل التالية :

  • الاقتصاد و المالية و الاستثمار .
  • الصحة و النظافة و حماية البيئة .
  • تهيئة الإقليم و التعمير و السياحة و الصناعات التقليدية .
  • الري و الفلاحة و الصيد البحري .
  • الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و الشباب .

تحدث اللجان الدائمة بمداولة يصادق عليها بالأغلبية بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتعد كل لجنة نظامها الداخلي و تعرضه على المجلس للمصادقة .

يجب أن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس .

تنتخب كل لجنة رئيسها من بين أعضائها، وتجتمع بناء على استدعاء منه بعد إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي.

اللجان الخاصة للبلدية :

يمكن للمجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع يدخل ضمن اختصاصاته، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي و بموجب مداولة يصادق عليها بالأغلبية ، على

أن يحدد فيها و بصفة صريحة موضوع و تاريخ انتهاء المهمة .

تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي .

3/ نظام المداولات :

3/ نظام المداولات :

أ / الشروط الواجب توافرها للتداول :
  •  أمانة الجلسة :

يضمن الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي، و إذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه الرئيس .

  • النصاب القانوني لانعقاد اجتماع المجلس :

يشترط لانعقاد اجتماع المجلس الشعبي البلدي حضور الأغلبية المطلقة عند الاستدعاء الأول ، بحيث يكون عدد الأعضاء الحاضرين فعليا دون احتساب الوكالات يفوق نصف عدد الأعضاء ، و لا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة.على انه و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني المرسل بفارق خمسة أيام كاملة على الأقل ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

  • اللغة :

 يجب أن تجرى و تحرر مداولات و أشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية .

  • قاعدة التصويت :

الأصل العام أن تتخذ مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت ، و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

  • إعداد محضر الجلسة :

يعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يحرر باللغة العربية و يتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء المجلس ، و يعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين .

  • قيد المداولات و بياناتها :

– تحرر المداولات و تسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة .

– تحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية و رقم تسلسلي متواصل متبوعىبموضوع المداولة .

– تحرر المداولات باللغة العربية و تتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة، وتتضمن العناصرالتالية :

  • نوع الدورة
  • تاريخ الجلسة و توقيعها
  • اسم رئيس الجلسة
  • عدد الأعضاء الحاضرين و الممثلين بوكالة و الغائبين
  • أمانة الجلسة جدول الأعمال
  • الظروف المحيطة و الدوافع
  • قرار المجلس و نتائج التصويت
  • توقيع أعضاء المجلس

– تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة ، و يوقع كل عضو مقابل اسمه

– تستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شانها إتلاف أوراق السجل .

– تستعمل أوراق السجل من وجهيها ، و يشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين.

– عند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة ، يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين متبوعين بعبارة ” مقفل لنهاية العهدة ” أو بعبارة ” مقفل لنهاية السنة ” حسب الحالة و يليها التاريخ و توقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه و ختم البلدية.
– يتولى الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل المداولات.

ب / تنفيذ المداولات :
إن مداولات المجلس الشعبي البلدي لا تكون نافذة إلا إذا صادقت عليها الجهة المختصة بالتصديق ممثلة في الوالي و في هذا الإطار نميز بين حالتين :

  • المصادقة الضمنية :

القاعدة العامة أن المداولات تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد فوات 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية ، إذ يستدل من خلال سكوت جهة الوصاية خلال هذه الفترة على إقرار المداولة و المصادقة عليها ضمنيا.

  • المصادقة الصريحة :

نظرا لأهمية بعض المداولات اشترط القانون المصادقة الصريحة عليها ، إذ لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوالي المداولات المتضمنة :

  • الميزانيات والحسابات.
  • قبول الهبات و الوصايا الأجنبية.
  • اتفاقيات التوأمة.
  • التنازل عن الأملاك العقارية البلدية.

على أن المصادقة الصريحة في هذه الحالات تتم في غضون 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع المداولة لدى الوالي و إلا تعتبر مصادقا عليها ضمنيا .

ج / بطلان المداولات :
تبطل بقوة القانون المداولات التالية :

  • المتخذة خرقا للدستور و غير المطابقة للقوانين و التنظيمات.
  • الماسة برموز الدولة و شعاراتها .
  • غير المحررة باللغة العربية .

يعاين الوالي البطلان بقرار ، و ذلك دون التقيد بمواعيد و آجال معينة كقاعدة عامة. كما تعد المداولة باطلة في حالة حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الأعضاء الموجودين في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح البلدية بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء المداولة التي تعالج هذا الموضوع وإلا تعد هذه المداولة باطلة ويثبت بطلانها بقرار معلل من الوالي .

د / إشهار المداولات :

  • علنية الجلسات :

تكون جلسات المجلس الشعبي البلدي علنية ، باستثناء الجلسات المتعلقة بدراسة الحالات التأديبية للمنتخبين أو المسائل المرتبطة بالنظام العام .

  • تعليق مستخرج المداولات :

يعلق مستخرج المداولات المتضمنة أحكاما عامة خلال الثمانية ) 8 (أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ ، مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد ، أو حتى نفاذ أجل الطعن على الأقل ، في حين يبلغ مستخرج المداولات المتضمنة أحكاما فردية ، و لا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة .

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي :

اختصاصات المجلس الشعبي البلدي :

يتولى المجلس الشعبي البلدي إدارة الشؤون العامة للبلدية من خلال مداولاته في مختلف الميادين المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم البلدية ، و يساهم بصفة خاصة إلى جانب الدولة في إدارة و تهيئة الإقليم و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والأمن و كذا الحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين و تحسينه .

عموما، يمكن تقسيم اختصاصات المجلس الشعبي البلدي إلى اختصاصات تقليدية و اختصاصات اقتصادية و اجتماعية.

أ / الاختصاصات التقليدية :
و تشمل وظائف الإدارة العامة و المالية .

  • وظائف الإدارة العامة : أهمها / إدارة الأملاك العقارية ، التصويت على قبول الهبات و الوصايا ، إقرار الصفقات العمومية ، إنشاء المرافق المحلية …
  • وظائف المالية : أهمها / التصويت على الميزانية ، و تضمن قسمين: التسيير ، التجهيز و الاستثمار و تكون موارد و نفقات كل قسم متوازنة ،و يمكن إجراء تصحيح للميزانية بموجب أخرى إضافية خلال السنة المالية الجارية .
ب / الاختصاصات الاقتصادية و الاجتماعية :
تعتبر البلدية النواة الأساسية للتنمية المحلية ، و قد أورد قانون البلدية اختصاصات متعددة للمجلس الشعبي البلدي يمكن إجمالها فيما يلي :

  • التهيئة و التنمية المحلية : يتولى المجلس إعداد مخطط تنموي ينفذ على المدى القصيرأو المتوسط أو الطويل آخذا بعين الاعتبار مخطط الولاية و أهداف المخططات الوطنية المتعلقة بالتهيئة و التنمية المستدامة ، كما يسهر المجلس على حماية الأراضي الفلاحية و المساحات الخضراء.
  • التعمير و الهياكل الأساسية و التجهيز : يتولى المجلس لاسيما إعداد المخططات العمرانية على الصعيد المحلي ) المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ، مخطط شغل

الأراضي (، و الرقابة الدائمة لعمليات البناء و حماية التراث العمراني و المواقع الطبيعية …

  • التعليم الابتدائي ) انجاز مؤسسات التعليم الابتدائي و كذا انجاز و تسيير المطاعم

المدرسية و توفير النقل المدرسي في المناطق المعزولة (.

  • المساهمة في صيانة المساجد و المدارس القرآنية و ضمان المحافظة على الممتلكات

الخاصة بالعبادة .

  • السكن : توفر البلدية في مجال السكن الشروط التحفيزية للترقية العقارية ، كما تبادر أو تساهم في ترقية برامج السكن ، تشجع و تنظم بصفة خاصة كل جمعية سكان تهدف إلى حماية و صيانة و ترميم المباني و الأحياء ، كما تحرص على تسمية كافة المجموعات العقارية السكنية و التجهيزات الجماعية و كذا مختلف طرق المرور المتواجدة على إقليم البلدية .
  • حفظ الصحة و النظافة و المحيط و الطرقات البلدية ( توزيع المياه الصالحة للشرب صرف و معالجة المياه القذرة و النفايات الجامدة الحضرية ، مكافحة ناقلات الأمراض المعدية ، نظافة الأغذية و الأماكن و المؤسسات التي تستقبل الجمهور ،حماية البيئة ، صيانة طرقات البلدية …)

رئيس المجلس الشعبي البلدي (رئيس الهيئة التنفيذية)
 

1/ التعيين ، الاستقالة ، التخلي عن المنصب:

1/ التعيين ، الاستقالة ، التخلي عن المنصب:

أ / التعيين :

  • يعين رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للعهدة الانتخابية ، متصدر القائمة الفائزة بأغلبية الأصوات ، و في حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يعد فائزا برئاسة المجلس المترشح الأصغر سنا.
  • يعد محضر بين رئيس المجلس الشعبي المنتهية عهدته و الرئيس الجديد خلال الثمانية(8) أيام الموالية بتاريخ تنصيبه ، وترسل نسخة من المحضر إلى الوالي، ويقوم الرئيس الذي جددت عهدته بتقديم عرض حال عن وضعية البلدية إلى المجلس الشعبي البلدي الجديد.

ألزم القانون رقم 10-11 المتعلق بالبلدية بموجب أحكام المادة 63 منه رئيس المجلس الشعبي البلدي الإقامة بصفة دائمة و فعلية بإقليم البلدية ، على أنه في الحالات الاستثنائية يمكن للوالي الترخيص بغير ذلك ’ و هي مادة غير مسبوقة في قانون البلدية.

ب / الاستقالة :

تتمثل في التعبير الصريح من رئيس البلدية عن رغبته في الاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي البلدي و ذلك بدعوة المجلس للاجتماع لتقديم استقالته و يتم إثبات ذلك عن طريق مداولة ترسل إلى الوالي ، وبذلك تصبح استقالة الرئيس سارية منذ تاريخ استلامها من الوالي .

ج / التخلي عن المنصب :
إن وضعية التخلي عن المنصب قد تتخذ صورتين :
الصورة الأولى :
وهي التي تكون عن طريق الاستقالة ، لكن مع الامتناع عن دعوة المجلس لتقديمها طبقا لأحكام المادة 73 من ق. ب ، و في هذه الحالة يعلن عن حالة تخلي رئيس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب بعد غيابه لمدة شهر و ذلك في دورة غير عادية
تنعقد في اجل 10 أيام الموالية لفترة الغياب و ذلك بحضور الوالي أو من يمثله
يستخلف وفقا للقانون )المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات(.
الصورة الثانية :
و تكون على إثر الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شهر – حتى وإن لم تكن في نيته الاستقالة – ، و يعلن ذلك من طرف المجلس الشعبي البلدي في أجل أقصاه 10 أيام الموالية لفترة الغياب ، إلا انه و في حالة انقضاء 40 (30+10) يوما من غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي دون اجتماع المجلس في دورة غير عادية لإعلان حالة التخلي ، يقوم الوالي بجمعه لإثبات هذا الغياب.
يتم استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي بأحد نواب الرئيس و إن تعذر ذلك فبأحد الأعضاء بتعيين من المجلس طبقا لأحكام المادة 72 من قانون البلدية .
يتم تعويض رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام المادة 80 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات .

2/ صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :

2/ صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :

يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس ، ويسهر على تنفيذ مداولاته و يطلعه على ذلك و يمكن إجمال صلاحياته في الأتي :
أ / صلاحياته بصفته ممثلا للبلدية :

  • من الناحية القانونية:
  • يمثل البلدية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية و في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية ، و له حق التقاضي باسم البلدية.
  • المحافظة و إدارة الأملاك و الحقوق التي تشكل ممتلكات البلدية.
  • من الناحية الإدارية:
  • يمارس السلطة الرئاسية على مستخدمي البلدية.
  • يحافظ و يصون ممتلكات البلدية.
  • يسلم الرخص المتعلقة بالتعمير .
  • ينظم حركة المرور في المدينة.
  • من الناحية المالية:
  • الآمر بالصرف للميزانية.
  • تسيير المداخيل والمصاريف.
  • يعد الحساب الإداري.
  • العلاقات مع المجلس:
  • يرأس المجلس
  • ينظم المداولات.
  • تنفيذ المداولات.
  • تقديم المناقصات و إمضاء الصفقات أو أوامر الخدمة .
ب / صلاحياته بصفته ممثلا للدولة :

  • الحالة المدنية:
  • ضابط الحالة المدنية.
  • مسؤول عن تسيير مصالح الحالة المدنية.
  • يشرف على مراسيم الزواج.
  • بإمكانه تفويض هذه المهام إلى أعوان إداريين أو منتخبين.
  • الضبطية القضائية:
  • يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية تحت رقابة السلطة القضائية.
  • الضبطية الإدارية:
  • مسؤول عن الأمن العمومي و أمن الممتلكات و الأشخاص .
  • بإمكانه تسخير القوات العمومية )شرطة و درك (
  • يسهر على الصحة العمومية .
  • ضمان ضبطية المقابر والجنائز.
  • يسهر على احترام قواعد العمران.
  • الإسعافات:
  • تحديد وضبط مخطط الإسعافات و التدخلات.
  • وضع الإجراءات الوقائية والعملية اللازمة لضمان أمن الممتلكات والأشخاص.
  • سلطة تسخير الأملاك و الأشخاص.
  • الانتخابات:
  • المسير الرئيسي للقوائم الانتخابية .
  • يضمن تحضير و متابعة مراجعة القوائم الانتخابية .
  • تحضير و سير الاقتراع .

3/ قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

3/ قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي:

1يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار صلاحياته قرارات قصد :

  • تنفيذ مداولات المجلس.
  • الأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الخاضعة لإشرافه وسلطته بمقتضى القوانين
  • إعلام المواطنين بالقوانين والتنظيمات والتذكير بتطبيقها.
  • تفويض إمضائه

2- تسجل القرارات في السجل البلدي حسب تاريخ إصدارها .
3- ترسل القرارات خلال الثماني و الأربعين ساعة إلى الوالي و يتم إلصاقها في المكان المخصص لإعلام الجمهور كما تدرج في مدونة العقود الإدارية للبلدية .
4- تنشر القرارات المتضمنة أحكاما عامة ، أما القرارات الفردية فتبلغ للمعنيين بإشعار فردي بأي وسيلة قانونية .
5- تصبح القرارات المتعلقة بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي ، وفي حالة الاستعجال يمكن تنفيذها فورا بعد إعلام الوالي بذلك .

4/ مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي :

4/ مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي :

  • وفقا لأحكام المادة 145 من قانون البلدية فان كل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لا يأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا و يحدث ضررا في حق المواطن و البلدية أو الدولة تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

و تجدر الإشارة هنا أنه و طبقا لأحكام المادة 144 من. ق. ب فإن المشرع أقرفي جانب المسؤولية المدنية للبلدية و تحملها للتعويضات عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو البلدية و مستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، إلا أنه حرص على إلزام البلدية برفع دعوى الرجوع ضد هؤلاء الأفراد متى تبين ارتكابهم لخطأ شخصي ، كما في حالة قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي التي لا تأخذ بعين الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا مما يحدث ضررا للغير .

  • منح القانون رقم 90-20 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل، المادة 26 منه رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية الآمر بالصرف الرئيسي بتأهيله لتنفيذ عمليات الالتزام والتصفية و الأمر بالصرف في إطار انجاز النفقات و الإيرادات العمومية لحساب البلدية، و بهذا الصدد تتقرر مسؤوليته المدنية و الجزائية ، إذ أنه ووفقا لأحكام المادتين31 و 32 من القانون رقم 90-20 فان الآمرين بالصرف مسؤولين عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولين على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها وهم مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية ، هذا و توجب المادة 63 منه أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العمومين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم كما تؤكده كذلك أحكام المادة 162 من قانون البلدية بالنص على أن يسهر المجلس الشعبي البلدي تحت مسؤولية رئيس المجلس على مسك و تحيين سجل الأملاك العقارية و سجل جرد الأملاك المنقولة .
  • و بصفته ضابطا للحالة المدنية تتقرر مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب المواد من 26 إلى 28 من الأمر 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المعدل و المتمم ، إذ :
  1. يمارس ضباط الحالة المدنية مهامهم تحت مسؤوليتهم و مراقبة النائب العام .
  2. يعتبر كل أمين عن سجلات الحالة المدنية مسؤولا مدنيا عن الفساد الحاصل عليهاإلا إذا قدم طعنا ضد المتسببين فيه – فيما وجدوا.
  3. يترتب عن كل فساد أو تزوير في وثائق الحالة المدنية أو قيد هذه الوثائق في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في الموضع المعدة لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف .
  • خول القانون لرئيس المجلس الشعبي البلدي تفويض السلطة من خلال النص في المادة 70 من. ق. ب على إمكانية تفويض إمضائه لصالح نوابه في حدود المهام الموكلة لهم أو لصالح المندوب البلدي طبا لنص المادة 135من. ق. ب ، و كذا تفويض إمضائه للامين العام للبلدية قصد الإمضاء على كافة الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات طبقا لنص المادة 129 من. ق. ب، كما يمكن تفويض إمضائه بصفته ضابط الحالة المدنية للنواب أو للمندوبين أو الموظفين البلديين على ضوء نص المادة 02 من الأمر 70/20 المتعلق بالحالة المدنية و طبقا للحالات المقررة قانونا بنص المادة 87 ق ب ، و لرئيس المجلس الشعبي البلدي الآمر بالصرف إمكانية تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطته مباشرة في حدود الصلاحيات المخولة له طبقا لأحكام المادة 29 من قانون المحاسبة العمومية ، إلا أنه يتعين الانتباه إلى أن التفويض يقتصر على السلطة و لا يشمل المسؤولية حيث يظل رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولا مسؤولية كاملة أمام القانون عن العمل الذي يقوم به النائب أو المندوب أو الأمين العام أو كل موظف بلدي تلقى تفويضا بالإمضاء باسمه و في حدود الصلاحيات المخولة له .
  • و بصفة عامة فان رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول شخصيا عن الأخطاء الشخصية المرتكبة بصدد آداء مهامه وفقا للصلاحيات المخولة له قانونا إذ تتعدد بين المسؤولية المدنية بتحمله التبعات المالية أو الجزائية بتوقيع العقوبات المقررة حسب الحالة ، فضلا عن المسؤولية السياسية أمام المواطنين .